السيد تقي الطباطبائي القمي

31

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الأول لزوم الغرر . « قوله قدس سره : فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده . . . » نفرض انه لو كان كتاب زيد في يد بكر وعباء بكر في يد زيد فتلف كتاب زيد في يد بكر يصير العباء ملكا لزيد وكيف تتحقق الملكية لزيد أي كيف يصير العباء ملكا لزيد بتلف ملكه في يده بكر والظاهر أن العبارة غير وافية بالمراد . « قوله قدس سره : ومن منع فقد أغرب . . . » لعل المراد ان من منع عن الوطي فقد أغرب . « قوله قدس سره : لكنه محل تأمل . . . » لعل وجه التأمل ان الظاهر من كلمة أحل الواقعة في الآية الشريفة الحكم التكليفي فلا يستفاد الحكم الوضعي منها لكن قد سبق منا انه لا مانع من إرادة الحكم الوضعي من كلمة الاحلال وقلنا تدل الآية على الجواز الوضعي والتكليفي بالمطابقة ولولاه لا يتم الامر إذ جواز البيع تكليفا لا يستلزم الصحة الوضعية ولذا نقول لا اشكال في جواز بيع مال الغير تكليفا مع عدم جوازه وضعا الا أن يقال : حيث إن الشارع الاقدس في مقام جعل القانون والضابطة يفهم من حكمه بحلية البيع تكليفا ان المقصود انفاذ البيع أيضا فلاحظ . « قوله قدس سره : ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ان القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة » أي [ ذكر بعض الأساطين إن القول بالإباحة المجردة مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ] يلزم تأسيس قواعد جديدة في جملة من الموارد المورد الأول : ان العقود تابعة للقصود